المحقق الأردبيلي

369

مجمع الفائدة

صائما ( وخ ) ناويا له على وجهه متقربا . ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام ،

--> 1 ) قال في الخلاف ص 155 الطبع الأول : مسألة 25 إذا قال لله على أن اعتكف ثلاثة أيام لزمة ذلك ، فإن قال : متتابعة لزم بينها ليلتان ، وإن لم يشرط المتابعة جاز له يعتكف نهارا ثلاثة أيام ، لا لياليهن ( انتهى موضع الحاجة ) 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف 3 ) وهي قوله قده : فإن وجوب المشروط والموقوف الخ